قـراءة ثوريـة ..في قـوانين جماهيريـة |
لسنا نواباً عن الجماهير |
حول إسناد بعض المناشط العامة للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة . |
|
إن القواعد الطبيعية أنتجت اشتراكية طبيعية قائمة على المساواة بين عناصر الإنتاج الاقتصادي وحققت استهلاكاً متساوياً بعيداً عن الأجرة التي تعتبر شكلاً من أشكال العبودية للإنسان وتؤدي إلى عمل بدون بواعث أو حوافز ، فبطبيعة الحال أن الذي يعمل لنفسه مخلص في عمله الإنتاجي دون شك لأن باعثه على الإخلاص في الإنتاج هو اعتماده على عمله الخاص لإشباع حاجته المادية ، والذي يعمل في مؤسسة اشتراكية هو شريك في إنتاجها مخلص في عمله كذلك . |
|
أما الذي يعمل مقابل أجرة فليس له باعث على العمل , ولهذا فإن العمل بالأجرة يواجه عجزاً في حل مشكلة زيادة الإنتاج وتطويره سواء كان خدمات أم إنتاجاً وهو يعاني من تدهور مستمر لأن ذلك العمل قائم على أكتاف الأجراء الذين يتقاضون أجرة محددة لا تفي بإشباع حاجاتهم الأساسية . |
|
ومن هذا المنطلق فإن هناك الكثير من المناشط العامة التي تؤدى الآن من قبل الأجهزة العامة هي محل شكوى مستمرة من جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية بالإضافة إلى أن العاملين الذين يؤدونها يتقاضون أجرة لا تعكس الصورة الحقيقية لتلك الخدمات ولا تؤدي إلى توفير احتياجاتهم الأساسية . |
|
التخطيط العمراني |
|
منذ قيام ثورة الفاتح العظيم والجماهيرية العظمى تشهد تحولات حضارية عملاقة في شتى الميادين وقد تطورت حياة الناس من سكان تحت الأكواخ إلى مجتمعات حضرية وفي مدن عصرية مزودة بوسائل الحياة الحديثة . |
|
وحيث أن القانون رقم ( 5 ) لسنة 1969ف قد نظم حركة العمران في فترة محدودة النمو فاقتصر على تنظيم حركة العمران داخل المدن ودون أن يأخذ في الاعتبار التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المدن وفق مقومات وتوجهات المجتمع الحديث وأصبح عاجزاً عن تنظيم العمران المتطور . |
|
ومن خلال التجربة العملية تبين جلياً أن القانون الحالي الذي ينظم حركة العمران لا يتمشى مع توجهات المجتمع المتطور كما سبق القول ويتضح ذلك في ما يلي . |
|
عليه فإن مشروع القانون المقترح قد عالج كل السلبيات السابقة وذلك من حيث :- |
|
· اشتماله على كل مراحل التخطيط ابتداء من المخطط المحلي والمحلي الفرعي وإلى المخططات الحضرية بكل مستوياتها من حواضر ومدن رئيسية ومدن وقرى وتجمعات ريفية وزراعية ومراكز خدمات . |
|
· إيجاد مرونة لمواكبة التغيرات والتطورات في مجال التخطيط وذلك من خلال اللوائح المشار إليها في مشروع هذا القانون . |
|
· اعتبار الأسس العلمية والمعايير الفنية أساساً لإعداد المخططات وتطبيقاتها . |
|
· إلزام الجهات المنفذة لخطط التنمية المختلفة بالتقيد بما جاء بتوجيهات المخططات بكل مستوياتها . |
|
· تفعيل دور الأجهزة المشرفة على تنفيذ المخططات في الحفاظ عليها بشكل مباشر |
|
لهذا كله وحتى تظل التنمية دائمة تواكب النمو السكاني المتزايد وتحقق التكامل والتكافؤ الاقتصادي والاجتماعي . |
|
بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية |
|
تقوم الجهات العامة بتنفيذ مهامها في المقار والمواقع المخصصة لها بمختلف المدن والقرى في أنحاء الجماهيرية العظمى عن طريق أجهزة إدارية وفنية وفي مختلف التخصصات ومن بين تلك الأجهزة من ليسوا من سكان المدينة أو القرية التي بها موقع ومقر الجهة وباعتبار أن ذلك يتطلب إيجاد وحدات سكنية ملائمة للإقامة فيها أيام العمل وقد كان الوضع معالجاً في السابق بموجب لائحة إسكان الموظفين الصادرة بتاريخ 9-12-1967ف وتعديلها وغيرها من مختلف النظم التشريعية الأخرى وحيث أنه بصدور التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية وما أسفر عنها من تحريم أشكال الإيجار والتأجير بأنواعه بين المواطنين الليبيين جميعاً أو فيما بين الجهات العامة والمواطن أيضاً والاعتبارات الضرورية لبعض جهات العمل المستخدمة لموظفين من خارج نطاقها المكاني ، لذلك فإن الضرورة تدعو إلى إيجاد معالجة تشريعية للوضع المطروح ولا يتحقق ذلك إلا بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1425 م ليتضمن تقرير حكم يعالج مسألة الإسكان الوظيفي من خلال الوحدات الإدارية للمنتسبين إليها كما أضيف حكم يسمح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد بممارسة نشاط الاستثمار العقاري لأغراض البيع بأسعار تعتمدها الجهات المختصة بمراعاة مستوى التشطيب ونوعية المواد المستخدمة . |
|
الاتفاقية الاطارية |
|
سعياً إلى وضع إطار قانوني عالمي يسهم في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات في مجال الحماية المدنية فقد دارت المناقشات حول هذا الموضوع منذ سنة 1999ف وقد توجت بعقد مؤتمر دولي بجنيف في 22/5/2000ف تم فيه اعتماد النص النهائي للاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية وقد شاركت الجماهيرية العظمى في اجتماعات هذا المؤتمر بوفد مشكل من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . |
|
تتكون الاتفاقية من ديباجة و12 مادة عاملة تضمنت الاتفاقية في الديباجة ما يشير إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية على صعيد الوقاية والتنبؤ والتأهب والتدخل وإدارة ما بعد الأزمات لفائدة ضحايا الكوارث ولحفظ الممتلكات والبيئة استناداً إلى أن مخاطر الكوارث وعواقبها لا تنحصر ضمن الحدود الوطنية للدول . وإنه يقع على عاتق الدول في المقام الأول . |
|
اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للكوارث وغير ذلك من أوضاع الطوارئ الواقعة أو المحتملة ومن ثَمَّ فإن دور هذه الاتفاقية فضلاً عن تيسير سبل التعاون بين الدول في مجال الحماية المدنية فإنها تهدف إلى الحد من الحواجز القائمة في وجه التعاون الدولي ومن ذلك الآجال السابقة للتدخل ويتوقف تقديم المساعدة على عدد من المبادئ التي تهدف بالدرجة الأولى إلى عدم المساس بسيادة الدول واستقلالها ووحدتها الترابية واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قوانين وعادات الدول المستفيدة من المساعدة وعلى أن يتم تقديم المساعدة بروح إنسانية وبتضامن ونزاهة وأن يتوقف تقديم المساعدة على طلب الدولة المستفيدة ولا تفرض الاتفاقية على الدولة المستفيدة من الالتزامات إلا بالقدر الذي يهيئ لها الاستفادة القصوى من المساعدة المقدمة من الدولة أو الدول المتضامنة . |
|
وتسمح الاتفاقية بإبداء التحفظات عليها بشرط عدم المساس بجوهر المعاهدة وباب التوقيع على الاتفاقية مفتوح حتى 21 من شهر الماء 2001 ف وتدخل حيز التطبيق بعد انقضاء ستين يوماً على إبداع ثاني صك للمصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . |
|
ذلك وأخذ في الاعتبار ما يمثله الانضمام إلى هذه الاتفاقية من إسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية وهو من المجالات التي صارت تحظى باهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي جراء تزايد عدد الكوارث وتزايد خطورتها سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر . |